Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. كتاب الحدود
  2. باب: حد قطاع الطريق

باب: حد قطاع الطريق

(٩٨٨) قال ابن عباس ﵄: إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا اخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي.

أخرجه الشافعي في المسند ص ٤٣٥، وفي الأم ٦/ ٢١٣ (٢٨٢)، قال: أخبرنا إبراهيم، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس ﵄: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض.

ومن طريقه رواه البيهقي ٨/ ٢٨٣ - السرقة- باب قطاع الطريق، والبغوي في تفسيره ٢/ ٤٥.

قلتُ: إسناده ضعيف؛ لأن صالح مولى التوأمة، اختلط بآخرة. وحديثه الذي به قبل الاختلاط مقبول إذا كان الراوي عنه ثقة، قال الحافظ ابن حجر في التقريب (٢٨٩٢): صالح بن نبهان المدني مولى التوأمة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة صدوق اختلط قال بن عدي لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج من الرابعة مات سنة خمس أو ست وعشرين وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له د ت ق. أ. هـ.

والراوي عنه إبراهيم الأسلمي وهو ضعيف. قال الحافظ ابن حجر في

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 401 (SanadKitab #798, hlm. urut 2973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.