Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 520

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوي والبينات

باب الدعاوي والبينات

(١٠٢٩) حديث بن عباس مرفوعا: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه أحمد ومسلم.

رواه البخاري (٢٥١٤)، و (٢٦٦٨)، و (٤٥٥٢)، ومسلم ٣/ ١٣٣٦، وأبو داود (٣٦١٩)، والترمذي (١٣٤٢)، والنسائي ٨/ ٢٤٨، وأحمد ١/ ٣٤٣ و ٣٥١ و ٣٥٦ و ٣٦٣، والطبراني (١١٢٢٣ - ١١٢٢٥)، وابن حبان ١١/ رقم (٥٠٨٢)، والبيهقي ١٠/ ٢٥٢، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه.

وفي رواية للبيهقي: واليمين على من أنكر وإسنادها قوي. وقد وردت من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.

قال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٤٧٩): وللبيهقي بإسناد صحيح البينة على المدعى، واليمين على من أنكره .. اهـ.

وقال النووي في شرح مسلم ١٢/ ٢ - ٣: قال القاضي عياض ﵁: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا، إنما هو قول ابن عباس، كذا رواه أيوب، ونافع الجحمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. قال القاضي: قد رواه البخاري ومسلم من رواية ابن جريج مرفوعا. ثم قال النووي: وقد رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما، عن نافع بن عمر الجمحي، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ مرفوعا. قال الترمذي: حديث صحيح. وجاء في

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 520 (SanadKitab #798, hlm. urut 3092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.