Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 541

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل: في عدد الشهود

(١٠٣٥) روى أبو الخطاب، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٥، ١٠٩، عبد الرزاق ٤٨٤، (١٣٩٨٢)، ٨/ ٣٣٥ - ٣٣٦، (١٥٤٣٧)، والبيهقي ٤٦٤ - الرضاع- باب شهادة النساء في الرضاع- من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن بن عمر قال سئل النبي ﷺ ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود فقال رجل أو امرأة.

وفي لفظ لأحمد: أنه سأل النبي ﷺ أو أن رجلا سأل النبي ﷺ فقال: ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال النبي ﷺ: رجل وامرأة.

قلت: إسناده ضعيف، لأن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني فمجمع على ضعفه، واتهمه ابن حبان بالوضع، وأبوه ضعفه غير واحد، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن قال: لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه إذا كان من رواية ابنه، لأن ابنه محمد بن عبد الرحمن يضع على أبيه العجائب.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (٦٠٦٧): محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني بفتح الموحدة واللام بينهما تحتانية ساكنة ضعيف وقد اتهمه بن عدي وابن حبان من السابعة د ق. أهـ.

وقد اختلف عليه في متنه.

وعزاه الهيثمي مجمع الزوائد ٤/ ٢٠١ للطبراني في الكبير، وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف. اهـ.

ويشهد له حديث عقبة بن الحارث: رواه البخاري (٨٨)، وأبو داود (٣٦٠٣)، وأحمد ٤/ ٣٨٤، كلهم من طريق ابن أبي مليكة، عن عقبة بن

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 541 (SanadKitab #798, hlm. urut 3113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.