Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 543

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: اليمين في الدعاوي

باب: اليمين في الدعاوي

(١٠٣٦) اليمين المشروعة هي اليمين بالله فلو قال الحاكم لمنكر قال: والله لا حق له عندي كفى؛ لأنه ﷺ استحلف ركانة بن عبد يزيد في الطلاق، فقال: والله ما أردت إلا واحدة.

أخرجه أحمد (٢٤٢٨٦)، وفي (٢٤٢٨٧)، والدارمي (٢٢٧٢)، وأبو داود (٢٢٠٨)، وابن ماجه (٢٠٥١)، والترمذي (١١٧٧)، وأبو داود الطيالسي (١١٨٨)، والحاكم ٢/ ١٩٩، وابن حبان (١٣٢١)، والبيهقي ٧/ ٣٤٢ كلهم من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، علي بن يزيد بن ركانة، عن جده؛ أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول الله ﷺ، فسأله، فقال: ما أردت بها؟ قال: واحدة، قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة؟ قال: آلله، ما أردت بها إلا واحدة، قال: فردها عليه.

قلت: الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي المدني نزيل المدائن، الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل الهاشمي تكلم فيه، فقد وثقه ابن معين في رواية، وضعفه في أخرى. وقال أبو داود: في حديثه نكارة. اهـ. وقال أبو زرعة: شيخ. اهـ. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. اهـ. وقال الدارقطني: يعتبر به. اهـ. وقال الحاكم: ليس بالقوي عندهم. اهـ. وقال ابن المديني: ضعيف. اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات.

وقال الحافظ ابن حجر في التقريب (١٩١٢): لين الحديث من السابعة

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 543 (SanadKitab #798, hlm. urut 3115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.