Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 5, halaman 550

  1. كتاب الشهادات
  2. باب: اليمين في الدعاوي

من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه وإنما الاختلاف في التحريم مع ثبوت الاختلاف كما ترى. اهـ.

وأخرجه أبو داود (٢١٩٦) قال: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي ﷺ، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة فجاءت النبي ﷺ فقالت ما يغنى عنى إلا كما تغنى هذه الشعرة. لشعرة أخذتها من رأسها ففرق بينى وبينه فأخذت النبي ﷺ حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا قالوا نعم. قال النبي ﷺ لعبد يزيد طلقها ففعل ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته فقال إنى طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت راجعها وتلا يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن).

قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٣٣): هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. وقال الذهبي في التلخيص: محمد بن عبيدالله بن أبي رافع واه. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في البلوغ (١٠٢١): وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. اهـ.

قلت: إسناده ضعيف، لأن في إسناده من لم يسم. وهم بعض بني أبي رافع مولى النبي ﷺ.

فقد قال الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٢٠ - ١٢١ - مع مختصر المنذري: في إسناد هذا الحديث مقال، لأن ابن جريج إنما رواه عن بعض بني أبي رافع،

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 5، ص 550 (SanadKitab #798, hlm. urut 3122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.