Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 332

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

(٧٣) أمرنا بغسل الأنجاس سبعا.

لم أقف عليه، وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٧٥).

وقال الشيخ الألباني في الإرواء (١/ ١٧٦): قول ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا (ص ٥٠). لم أجده بهذا اللفظ. وقد أورده ابن قدامة في المغني (١/ ٥٤)، كما أورده المؤلف بدون عزو، وروى أبو داود (٤٧٢)، وأحمد (٢/ ١٠٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٤ - ٤٢٥) من طريق أيوب بن جابر، عن عبدالله بن عصم، عن عبدالله بن عمر، قال: كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل؛ حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة. وهذا إسناد ضعيف، أيوب هذا ضعفه الجمهور، وشيخه ابن عصم مختلف فيه، كما بينته في ضعيف أبى داود. وضعفه ابن قدامة بأيوب فقط. اهـ.

* * *

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 1، ص 332 (SanadKitab #798, hlm. urut 328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.