Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 1, halaman 421

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

(٩٨) قوله: لا يصلي الرجل في الثوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان، عن أبي هريرة.

رواه البخاري (٣٥٩)، ومسلم (١/ ٣٦٨)، والنسائي (٢/ ١٧)، وأبوداود (٦٢٦)، وابن خزيمة (١/ ٣٧٦)، والبيهقي (٢/ ٢٣٨)، والشافعي في المسند (١٨٥)، والدارمي (٢/ ٣١٨)، كلهم من طريق، أبي الزناد، عن عبدالرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، ليس على عاتقيه شيء. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم بلفظ: ليس على عاتقه منه شيء.

وعند أبي داود بلفظ: ليس على منكبيه منه شيء.

وروى أحمد (٣/ ٣٣١) برقم (١٤٦٠٠) قال: حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر، عن النبي ﷺ: أنه نهى أن يشتمل الرجل الصماء، وأن يحتبي في الثوب الواحد، ليس على فرجه منه شيء.

قلت: في إسناده ابن عقيل، وهو ضعيف الحديث. والحديث مخرج في الصحيح من غير هذا الوجه.

وروى ابن ماجه (٣٧٢٢) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، عن بن بريدة، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ: أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلس: أن يحتبي بالثوب الواحد، فيبصر عورته، ويجلس بين الظل والشمس.

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 1، ص 421 (SanadKitab #798, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.