Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Mumti' fi Takhriji Ahaditsir-Raudh · Pengarang: خالد بن ضيف الله الشلاحي

Baca Juz 2, halaman 88

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع

(٢٠٣) قوله ﷺ: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. احتج به أحمد.

رواه الطبراني في الأوسط مجمع البحرين (٢/ ٢٧٤)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، نا أحمد بن عبدالصمد الأنصاري، نا إسماعيل بن قيس، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، أن رسول الله ﷺ قال: إذا طلع الفجر، فلا صلاة إلا ركعتي الفجر.

قال الطبراني عقبة: لم يروه عن يحيى، إلا إسماعيل، تفرد به أحمد بن عبدالصمد. اهـ.

قلت: أحمد بن عبدالصمد أبو أيوب، ذكره الذهبي في الميزان، وذكر له حديث: ثمن القينة سحت .... وقال الذهبي: أحمد هذا، لا يعرف، والخبر منكر. اهـ.

وأما إسماعيل بن قيس الأنصاري، فهو منكر الحديث. قال البخاري: منكر الحديث. اهـ. وكذا قال الدارقطني. وقال النسائي: ضعيف. اهـ. وقال أبو حاتم: إسماعيل ضعيف الحديث، منكر الحديث، يحدث بالمناكير، لا أعلم له حديثا قائما. اهـ. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٢١٨): فيه إسماعيل بن قيس، وهو ضعيف. اهـ.

وأخرجه أبو داود- الصلاة- باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة- (١٢٧٨)، والترمذي- الصلاة- باب لا صلاة بعد طلوع الشمس إلا ركعتين- (٤١٩)، وأحمد (٢/ ٢٣)، (١٠٤)، وأبو يعلى (٩/ ٤٦١) (٥٦٠٨)، (١٠/ ١١٥) (٥٧٤٥)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣) (٤٧٦٠)،

Rujukan halaman ini: روضة الممتع في تخريج أحاديث الروض المربع، ج 2، ص 88 (SanadKitab #798, hlm. urut 716)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.