فَقُلْنَا لَهُ: تَقَدَّم، فَقَالَ: مَا كُنتُ لِأَفْعَلَ، فَقَال عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَنْظَلَةَ: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ فِرَاشِهِ (¬١)، وَأَحْقُّ بِصَدْرِ دَابَّتِهِ (¬٢)، وَأَحَقُّ أَن يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ، فَأَمَرَ مَوْلَّى لَهُ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى".
قَالَ: لَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا عَنِ ابنِ حَنْظَلَةَ إِلَّا هَذَا الطَّرِيقُ.
[٣٢٧] حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبيبٍ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا (¬٣) قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ الأَغَرِّ ابْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ خَلِيفَةَ بنِ حُصَينٍ (¬٤)، عَنْ أَبِي نَصْرٍ الأَسْدِيِّ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "تَردَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ فِي آيَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ نَظَرَ فِي وُجُوهِ القَوْمِ فَقَالَ: أَمَا صَلَّى مَعَكُم أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ؟ قَالُوا: لَا (قَالَ) (¬٥) فَرَأَى القَوْمُ أَنَّه إِنَّما سَأَلَ عَنْهُ لِيَفْتَحَ عَلَيْهِ".
قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا عَنْ غَيرِ ابنِ عَبَّاسٍ بِهَذَا اللفظِ [وأَبُو نَصْر لَا نَعْلَمُ رَوَى عَنْهُ] إِلَّا خَلِيفةُ.
[٣٢٨] حَدَّثَنَا [قَال أَحْمَد] (¬٦) سَمِعْتُ عَمْرَو بنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بنَ كَثِيرٍ يَقُولُ: ثَنَا الجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "صَلّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَومًا