قَالَ: لَا نَعْلَمُهُ عَنِ ابنِ أَبِي أَوْفَى إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.
طَرَفَةُ الحَضْرَمِيُّ: قَالَ الأَزْدِي: لَا يَصِحُ حَدِيثُهُ.
[٣٩١] حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّيَ بِمَكَةَ، فَلَمَّا سَجَدَ جَافَى (¬١) حَتَّى رَأَيتُ (¬٢) إِبِطَيهِ". هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[٣٩٢] حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُجْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الجَبَّارِ بنِ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ وَائِلِ بنِ حُجْرٍ قَالَ: "شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ وأُتِيَ بِإنَاء فِيهِ مَاءٌ -فَذَكَرَ الحَدِيثَ فِي الوُضُوءِ- وَقَالَ. [و] لَم أَرَهُ تَنَشَّفَ بِثَوْبٍ، ثُمَّ نهَضَ إِلَى المَسْجِدِ فَدَخَلَ فِي المِحْرَابِ -يَعْنِي مَوضِعَ المِحْرَابِ- وَصَفَّ النَّاسَ خَلْفَهُ وَعَن يَمِينِهِ وَعَن يَسَارِهِ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (¬٣) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى يَسَارِهِ وَعَنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ افْتَتَحَ القِرَاءَةَ، فَجَهَرَ بِالحَمْدِ (¬٤) ثُمَّ فَرَغَ مِنْ سُورةِ الْحَمْدِ، ثُمَّ قَالَ: آمِينَ، حَتَّى سَمِعَ مَن خَلْفَهُ، ثُمَّ قَرَأَ سُورَةً أُخْرَى، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى حَاذَتَا بِشَحْمَةِ (¬٥) أُذُنَيْهِ، ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ (¬٦)، وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَأَمْهَلَ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى اعْتَدَلَ وَصَارَ صُلْبُهُ لَو وُضِعَ عَلَيْهِ قَدَحٌ مِن المَاءِ مَا تَكَفَّى (¬٧)، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ﷺ بِخُشُوعٍ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ