Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 373

  1. كتاب الزكاة
  2. باب: ما يجب فيه الزكاة وما لا زكاة فيه

بَابٌ: مَا يَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ وَمَا لَا زَكَاةَ فِيهِ

[٦٠٩] حَدَّثَنَا أَبُو كَامِل، ثَنَا الحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ مُوسَى ابنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَيْسَ فِي الخُضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ".

قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَهُ وَوَصَلَهُ إِلَّا الحَارِثُ، وَلَا رَوَى عَطَاءٌ عَنْ مُوسَى إِلَّا هَذَا، وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ (¬١) عَنْ مُوسَى مُرْسَلًا.

وَالحَارِثُ مَتْرُوكٌ.

[٦١٠] حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنِي أَبِي [يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ]- ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدٍ بْن سَمُرَةَ، ثَنَا خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ [سُلَيْمَانُ بْنُ سَمُرَةَ]، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّا (¬٢) نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ (¬٣) الرَّقِيقِ" (¬٤).

يُوسُفُ ضَعِيفٌ جِدًّا.

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 373 (SanadKitab #799, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.