بَكْرٍ) (¬١) مِن بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَدمْتُ عَلَى قَوْمِي فَقُلْتُ: فِي العَسَلِ زَكَاةٌ، فإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى، قَالَ: فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قَال: فَقُلْت: فِيهِ العُشْرُ، قَالَ: فَأَخَذَ مِنْهُمْ العُشْرَ، فَقَدِم بِهِ عَلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، وَأَخَذَهُ (¬٢) عُمَرُ فَبَاعَهُ وَجَعَلَه فِي صَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ".
مُنِيرُ ضَعِيفْ.
بابٌ: تَعْجيل الزَّكاة قَبْل الحول
[٦١٣] (*) (حَدَّثَنَا حُمَيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ) (¬٣)، ثَنَا حُمَيدُ بْنُ حُمْرَانَ، ثَنَا الحَسَنُ البَجَلِيُّ -أَحْسَبُهُ، عَنِ الحَكَمِ- عَنْ مُوسَى بنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَعَجَّلَ مِنَ العَبَّاسِ صَدَقَةَ سَنَتَيْنِ".
قَالَ: لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الحَسَنُ البَجَلِيُّ، وَهُوَ: الحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ (¬٤)، وَقَد سَكَتَ أهْلُ العِلْمِ عَنْ حَدِيثهِ.
[٦١٤] (**) حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ يَحْيَى، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْنٍ: أَبُو عَوْنٍ، ثَنَا مُحَمَّدُ