عَمْرٍو إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَهُوَ لَيِّنُ الْحَدِيثِ (¬١).
قُلتُ: كِلَاهُمَا مَتْروكٌ.
بَابٌ: تَحْرِيمُ الصَّدَقَةِ عَلَى الأَغْنِيَاءِ وذَمُّ السُّؤَالِ
[٦٢٣] حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بنِ سَيَّارٍ (¬٢)، ثَنَا عَمْرُو (¬٣) بْنُ خَالِدٍ، ثَنَا ابنُ (¬٤) لَهِيعَةَ -أَحْسَبُهُ- عَنْ بَكْر بنِ سَوَادَةَ، عن ثَورِ (¬٥)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تَحِلُّ (¬٦) الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذي مِرَّةٍ سَوِيّ" (¬٧).
[قَالَ الْبَزَّارُ: قَدْ رُوِيَ هذا عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ].
قُلْتُ: فِيهِ انقِطَاعٌ فِيمَا أَحْسَبُ.
[٦٢٤] حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُسلمٍ، ثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ