[٧٤٧] حدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بنُ أبي الحَارِثِ، ثنا زكريَّا بن عَديٍّ، ثنا عُبيدُ اللَّهِ بنِ عَمْرو، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقِيلٍ، عن عُرْوَةَ، عن عائِشَةَ قالتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إذا أرادَ أَنْ يُحرمَ غسلَ رَأسهُ بِخِطْمِيٍّ وأُشنانٍ (¬١) ودهنَهُ بشيءٍ من زيتٍ غَيرِ كَثيرٍ".
إسنادُهُ حَسنٌ.
[٧٤٨] (*) حدَّثنا عبد اللَّهِ بْنُ شَبيبٍ، ثنا إسحاقُ بْنُ محمدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرٍ، حدَّثني كَثيرُ بنُ عبْدِ اللَّهِ، عن بكرِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُزَنيِّ، عن عبْد اللَّهِ بنِ هِلَالٍ المُزَنيّ قَالَ: "لَيْسَ لِأحدٍ بَعْدَنا أَن يُحرِمَ بالحجِّ ثُمَّ يفسَخَ حجَّتَهُ (¬٢) بعُمرةٍ".
[٧٤٩] حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ مَرْزوقٍ، ثنا يَزيدُ بْنُ هارونَ، أخبرنىِ الحجَّاجُ -يعني: ابنَ أرطاةَ- عن عطاءٍ قَالَ: لا بأسَ أن يُحرِمَ الرَجُلُ في الثَوبِ المَصْبوغِ بالزَّعفرانِ قد غُسِلَ.
[٧٥٠] ح وحَدَّثْنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مرزوقٍ، أنا (¬٣) يَزيدُ، عن الحجَّاج بنِ أرطاةَ، عن