والمَجْرُ: ما في الأرْحَامِ، والغَرَرُ: أن تَبيعَ مَا لَيْسَ عِندَكَ، وكَالئٌ بِكالئٍ: دين بدين، والآجِلُ بالعاجِلِ: [أن] يكونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَيَقُولُ رَجُل: أُعجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدع البَقيَّةَ والشِّغَارُ: أن تُنكَحَ (¬١) المرأةُ بالمرأةِ لَيْس بينهما صَداقٌ".
قَالَ: لا نعلمُ أحدًا رَوَاه بهذَا التَّمامِ إِلَّا مُوسَى.
وهُو ضَعِيفٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
[٨٨١] حدَّثنا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خالدٍ، ثنا كَثيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو ابنِ عَوْفٍ، عَنِ أَبيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، ولا يَبعْ (¬٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ".
كَثيرٌ ضَعِيفٌ.
[٨٨٢] حدَّثنا إبراهيمُ بْنُ زِيادٍ الصَّائِغُ، ثنا يُونُسُ بْنُ محمدٍ، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر، عن عُمَر، عنِ (¬٣) النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَستوفِيَهْ".
قَالَ: إِنَّمَا يَرْويهِ الثِّقَاتُ الحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَر، لا ذِكْر لعُمَرَ فيهِ، ولَمْ يُتَابَعِ الْعُمَرِيُّ عَلَيْهِ (¬٤).