Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 513

  1. كتاب البيوع
  2. باب: ما ينهى عنه في البيع وما ينهى عنه من البياعات

قَالَ: لا نَعْلَمُ أحدًا رَوَاهُ عن سِمَاكٍ إِلَّا شَريكٌ.

قلتُ: هُو فِي الصَّحِيحَيْنِ مِن حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَهَذَا الإِسْنَادُ لَا بَأْسَ بِهِ.

[٨٩٢] [حدَّثنا أبو الربِيعِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إسماعيلَ بنِ أَبي فُدَيكِ، ثنا عِيسَى بْنُ أَبي عِيسَى، عنِ الشَّعْبِيِّ، عن عَلْقَمَةَ] (¬١)

عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ (¬٢) قَالَ: "لَعَنَ رسولُ اللَّهِ ﷺ الخَمْرَ، وشَارِبَهَا، وسَاقِيهَا، وعَاصِرَهَا، ومَعْتَصِرَهَا، وحَامِلَها، والمحمولةَ (¬٣) إليهِ، وبَائِعَهَا، ومُبْتَاعَهَا، وآكِلَ ثَمَنِهَا".

[قال البزار: لا نَعْلَمُهُ بهذا السَّنَدِ إلا عن عِيسَى].

عِيسَى ضَعيفٌ.

[٨٩٣] (*) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ مِرْدَاسٍ، وأحمدُ بْنُ جَميلٍ قَالَا: ثنا سالمُ بْنُ نُوحٍ، ثنا الجُرَيْريُّ، عَنْ أَبِي العلاءِ، عن عُثْمَانَ بنِ أَبي العَاصِي: "أن مَولًى لَهُ اشترَى خمرًا فَرَبحَ فِيهَا، فقالَ لَهُ عُثْمَانُ: ارْدُدْهُ فإنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الخَمْرِ وحَرَّم ثَمَنَها".

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 513 (SanadKitab #799, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.