Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب البيوع
  2. باب: الربا

عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثمانَ، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ: أَنَّ الزُّبَيْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَأَضَاعَهُ صَاحِبُهُ، فأَرَادَ الزُّبيرُ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ".

قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ (غَيْرُهُ) (¬١) عن عاصمٍ، عن أَبِي عثمانَ مُرْسَلًا، ورَوَاهُ التَّيميُّ [عن أَبِي عُثمانَ] عَنْ رَجُلٍ.

بابٌ: الصَّرْفُ

[٨٩٧] حدَّثنا عمرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو دَاودَ، ثنا بَحْر بْنُ كُنَيزٍ [أبو الفضْلِ]، عن عبدِ العزِيزِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ، عن أَبِيهِ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرَيْنِ".

قَالَ: لَا نَعلمُهُ بِهَذَا اللَّفظِ إِلَّا عن أَبِي بَكْرَةَ، وبَحْرُ [بْنُ كُنَيزِ] هُو جَدُّ عَمُرو بن عَلِيٍّ، لَيِّنُ الْحَدِيثِ.

[قال الشَّيْخُ: لَم أَرَهُ بِهَذَا السِيَاقِ، وفي الصَّحِيحِ مِن حَدِيثِهِ "أَنَّهُ نَهَى عَنِ الذَّهَبِ بالذهبِ" - الحديث، ولمْ يَذكر مُدَّة تاريخ].

بابٌ: الرِّبا

[٨٩٨] حدَّثنا يوسُفُ بْنُ مُوسَى، ثنا جَريرُ [بْنُ عبدِ الحميدِ]، عن منصورٍ، عن

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 515 (SanadKitab #799, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.