كتابُ النِّكَاحِ
[٩٩٦] (¬١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّيثِ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيُّ (¬١)، ثَنَا سُلَيْمَانُ ابنُ المغيرةِ، عن ثابتٍ، عن أَنَسٍ: أَنَّ النَّبيَّ ﷺ خَرَجَ عَلَى فِتْيَةٍ شَبابٍ مِن قُرَيشٍ (¬٢)، فقَالَ: يا مَعْشَرَ الشَّبابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكْم الطَّوْلَ (¬٣) فلْينكِحْ -أو فَلْيَتَزَوَّجْ-، وإلَّا فَعَلَيه بِالصَّوْمِ، فإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (¬٤) ".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عن ثابتٍ إِلَّا سُليمانُ.