والآخرُ: من تزوَّجَ امرأةً عَلَى صَدَاقٍ، وهو لا يُريدُ أن يَفِيَ لَهَا بِهِ، فهو زَانٍ".
قَالَ: لا نعلمُ رَوَاهُ عنِ ابنِ سِيرينَ إِلَّا الحسن [بْنُ ذكوانَ]، ولا عنه إِلَّا السَّكنُ، ولا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِن محمدِ [بنِ الحُصينِ. وكانَ عِندِي غيره].
[١٠٢٥] حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عبدِ الرحيمِ صَاعِقَة، ثنا كثيرُ بْنُ هشامٍ، ثنا يزيدُ بْنُ عبدِ الرَّحمنِ المَدَنيُّ، ثنا إسماعيلُ بْنُ إبراهيمَ بنِ عَليٍّ السُّلميُّ (عن أبيه) (¬١)، عن جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "أَلَا أُنْكِحُكَ أميمةَ بنتَ رَبيعةَ بنِ الحارثِ؟ قال: بَلَى، قَالَ: قد أَنْكَحْتُكَهَا" (¬٢).
قال: لا نعلمُ رَوَى عَلِيُّ السُّلميُّ إِلَّا هذا.
قَالَ الشَّيْخُ: فيهِ جماعَةٌ لم أَعْرِفْهُم.
أدبُ النِّكاحَ
[١٠٢٦] حدَّثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثنا الحجَّاجُ بْنُ فَرُّوخٍ، ثنا ابنُ جُرَيْجٍ، عن عطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عن سَلمانَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا تَزَوَّج أحدُكُم