Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 600

  1. كتاب النكاح
  2. باب: عشرة النساء

[١٠٧١] حدَّثنا بِشرُ بْنُ آدمَ، وثناهُ عَمرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: ثنا عُبيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ الحَنَفِيُّ، ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس، ثَنَا المِسْوَرُ بْنُ رَفَاعَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَفَاعَةَ بنَ سَمَوْأَلَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فقالَتْ: يا رسولَ اللَّهِ! قد تَزَوَّجَني عبدُ الرحمنِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ، وأَوْمَأَتْ إلى هُدْبَةٍ مِن ثَوبِهَا، فجَعَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يُعرضُ عَنْ كَلَامِها، ثم قَالَ لَها: تُرِيدِينَ أَنْ تَرجعي إلى رفاعةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوق عُسَيْلَتَكِ".

قَالَ البزَّارُ: رَوَاهُ مَالِكٌ فِي المُوَطَّأ مُرسَلًا (¬١) ولَمْ يُوصِلْهُ، وَوَصَلَهُ الحَنَفيُّ، فقالَ: عن أَبيهِ، ولا نعلمُ رَوَى عبدُ الرحمنِ [بْنُ الزبير] عنِ النبيِّ [ﷺ] إلا هَذَا.

قُلتُ: وهُوَ في الصحيحِ مِن حديثِ عَائِشَةَ، وَرَوَاهُ الطبرانيُّ مِن طَرِيقهَا، وسمَّى المرأةَ تَميمةَ.

[١٠٧٢] حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بْنُ مَرزوقِ) (¬٢) بنِ بُكَيرٍ، ثنا أَبُو عاصم، ثنا زَمْعَةُ، عنِ الزهريِّ، عن أنسٍ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تُؤْمِنُ (¬٣) باللَّهِ واليوْمِ الآخرِ أن تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ".

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 600 (SanadKitab #799, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.