Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharu Zawa'idi Musnadil Bazzar · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 625

  1. كتاب النكاح
  2. باب: الأشربة

بذلك النَّبيذِ) (¬١) فَجُعِلَ فِي سِقاءٍ؛ ثم جاءَ أَبُو بكرةَ فأَخبرتْهُ عن أبي بَرْزَةَ الأَسْلَميِّ، فقالَ: مَا فِي هَذِهِ (¬٢) السِّقاءِ؟ قَالَت: أَمَرنا أَبُو بَرْزَةَ أن نجعلَ نَبيذَكَ فِيهِ، قَالَ: ما أَنَا بالشَّارِبِ (¬٣) ممَّا فِيهِ، لئن جَعَلتِ الخمرَ في سِقَاءٍ لَيحلَّن (¬٤) لي، ولئِن جعلتِ العَسَلَ في جرٍّ لِيَحْرُمَ عَلَيَّ، إنَّا قَدْ عَرَفْنَا (¬٥) الَّذِي نُهِينَا عَنْهُ؛ نُهِينَا عَنْ الدُّبَّاءِ والحَنْتَمِ (¬٦) والنَّقيرِ والمُزَفِّتِ؛ فأمَّا الدُّبَّاءُ: فإنَّا مَعْشَرَ ثَقِيفٍ كُنَّا نأخذُ الدُّبَّاء فَنَخرُطُ فِيهَا عَنَاقِيدَ العِنَبِ، ثُمَّ نَدفنُها حَتَّى تهدِرَ ثُمَّ تَموتَ؛ وأما النَّقِيرُ: فإنَّ أهلَ اليَمَامةِ كانوا يَنْقرونَ أَصلَ النَّخلةِ (¬٧)، ثُمَّ يَشْدخُونَ (¬٨) فيها الرُّطبَ والبُسْرَ ثُمَّ يَدَعُونَهُ حَتَّى تَهدِرَ (¬٩) ثُمَّ يَمُوتَ (¬١٠)؛ وَأَمَّا الحَنْتَمُ (٦): فَجِرَارٌ حُمْرُ كَانَت تُحْمَلُ (¬١١) إلَيْنَا فِيهَا الخَمْرُ، وَأَمَّا المُزَفَّتُ: فَهذِهِ الأوعِيَة الَّتِي فِيهَا الزِّفْتُ".

قَالَ: لا نعلمُ أحدًا حدَّث بِهِ مُفسَّرًا (مِثل) (¬١٢) أَبِي بَكرةَ.

ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

[١١٢٢] حدَّثنا عَليُّ بنُ سعيدٍ المَسْرُوقيُّ، ثنا عبدُ الرَّحِيمِ بن سُليمانَ، عن

Rujukan halaman ini: مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد، ج 1، ص 625 (SanadKitab #799, hlm. urut 623)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.