قَالَ: لا نعلمُهُ (¬١) أسندَهُ عنِ الأعمشِ إلا القاسمُ، ورَوَاهُ غيرُهُ عنِ الأعمشِ مَوقُوفًا عَلَى (¬٢) عُمَرَ.
إسنادُهُ صحيحٌ.
[١٢٧١] حدَّثنا إبراهيمُ (¬٣) بْنُ المُستمر، ثنا عُبيسُ بْنُ مرحومٍ، ثنا حاتمُ بْنُ إسماعيلَ، عنِ ابنِ عَجْلَانَ، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر: أَنَّ النبيَّ ﷺ قَالَ: [إذا كانوا ثلاثةً فلا يتناجَى اثنانِ دُونَ الثالثِ] إذا كانوا ثلاثةً فِي سَفَرٍ فليؤَمِّروا أحدَهم".
[قال الشيخ: لا يتناجى اثنان في الصحيحِ].
صحيحٌ.
[١٢٧٢] حدَّثنا مُحَمَّدُ (¬٤) بْنُ جَميلٍ القطانُ الجُنْدِيسابُوريُّ (¬٥)، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ رشيدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرقانِ، ثنا ثورُ بْنُ يزيدَ، عن مهاصرِ (٣) بنِ حبيب، عن أبي سَلَمَةَ، عن أبي هريرةَ قَالَ: قَالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا سَافرتُم فليؤُمُّكم أقرؤُكُم وإن كانَ أصغرُكُم، وإذا أمَّكُم فهو أميرُكُم".
قَالَ: لا نعلمُهُ بهذا اللفظِ إِلَّا بِهَذَا الإسنادِ [وقد روى أبو هريرة وغيره بعض