أبيهِ، قَالَ: "سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "إِذَا تنخم (¬١) أحدُكم فليُغيِّب نُخامَتَهُ لا تصيب جلدَ مؤمنٍ أو ثَوبَهُ (فيؤذيه) (¬٢) ".
قال: لا نعلمُهُ عن سعدٍ إِلَّا من هذَا الوجْهِ.
هذا إسنادٌ حسنٌ.
[١٧٦١] حدَّثنا عَمرُو بْنُ عليٍّ، ثنا يحيى بْنُ سعيدٍ، ثنا سفيانُ بْنُ سعيدٍ الثوريُّ، عن منصورٍ، عن رِبْعيِّ، عن طارقِ بنِ عبدِ اللَّهِ المُحاربيِّ، قَالَ: قال [لي] (¬٣) رسولُ اللَّهِ ﷺ: "إذا أَردتَ أَنْ تبزقَ (¬٤)، فلا تبزقْ عن يمينِك، ولكنْ عن يَسَارِكَ إن كانَ فارغًا، وإن (¬٥) لم يكنْ فارغًا فتحتَ قَدمِكَ".
صحيحٌ.
بابٌ: أحكامُ الشِّعرِ [١٧٦٢] حدَّثنا زُهيرُ بْنُ محمدٍ، وأحمدُ بْنُ إسحاقَ -واللفظُ لزُهيرٍ-
= الحافظ الهيثمي عزوه له، بل ولأبي يعلى أيضًا، فقد أخرجه في مسنده (برقم ٨٠٨، ٨٢٤)، والدورقي في مسند سعد (برقم ٢٩)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٣٦٧) وفي مسنده. وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨ رقم ١٣١١، وحسنه الشيخ الألباني في تحقيقه وعزاه في كنز العمال [٢٠٨٠٨] للضياء المقدسي في المختارة، والبيهقي في شعب الإيمان. [رقم ١١١٧٩].
[١٧٦١] كشف (٢٠٧٩) مجمع (٨/ ١١٤). وقال: رجاله رجال الصحيح.
[١٧٦٢] كشف (٢٠٩٠) مجمع (٨/ ١٢٠). وقال: رجاله رجال الصحج، وقال: لا نعلم أحدًا =
_________
(¬١) قوله: "تنخم" النخامةِ البَزْقَة التي تخرج من أقصى الحلق. وهكذا هو في (ش) والبحر الزخار. وفي (ب): انتخم. وفي (أ): بياض.
(¬٢) في (ب، ش): هكذا بدونها، وأثبتها من البحر الزخار. وفي مسند أحمد: "فتؤذيه".
(¬٣) زيادة من (م)، يقتضيها السياق.
(¬٤) قوله: "تبزق"، أي: تبصق.
(¬٥) في (ش، م): فإن.