قال النووي في «شرح مسلم» (¬١): «قاعدة الشرع المستمرة أن ما كان من باب التكريم والتزيين، استُحب فيه التيمن، وما كان بضدها استحب فيها التياسر».
ومما يستحب فيه التياسر ما يلي:
١ خلع النعلين ونحوهما، قال ﷺ: «وإذا نزع فليبدأ بالشمال» (¬٢).
٢ دخول الخلاء، ودورات المياه، فيقدم الرجل اليسرى.
٣ الخروج من المسجد أو من المنزل.
٤ الاستنجاء، عن أبي قتادة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» (¬٣).
وفي حديث عائشة ﵂: «وكانت يده ﷺ اليسرى لخلائه، وما كان من أذى» (¬٤).
٥ الامتخاط، وتنظيف الأنف، والاستنثار؛ فعن علي ﵁ أنه كان إذا استنشق نثر بيده اليسرى. وقال: «هذا طهور نبي الله ﷺ» (¬٥).
٦ خلع الثياب والسراويل ونحو ذلك.
إلى غير ذلك من المواضع التي يُستحب فيها تقديم اليسار تنزيهًا لليمين عنها.