Lewati ke konten

Kitab: Ad-Duraruts-Tsariyyahu minal Fatawal Baziyyah · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 259

  1. فتاوى الجهاد
  2. حكم شرب الدخان وبيعه

أما خاتم الفضة فهو جائز للرجال والنساء، وأما الأقلام من الذهب والفضة فلا يجوز استعمالها للرجال والنساء جميعاً؛ لأنها ليست من الحلية، وإنما هي أشبه بأواني الذهب والفضة، والأواني من الذهب والفضة محرمة على الجميع؛ لقول النبي ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنها لهم في الدنيا - يعني الكفرة - ولكم في الآخرة» (¬١). متفق على صحته.

وقوله ﵊: «الذي يشرب في إناء الذهب والفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» (¬٢). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.

ويلتحق بالأواني: الملاعق، وأكواب الشاي والقهوة، ونحو ذلك.

نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما فيه رضاه، والسلامة من أسباب غضبه، والله ولي التوفيق.

س: ما حكم شرب الدخان، وهل هو حرام أم مكروه؟ وما حكم بيعه والإتجار فيه؟ (¬٣)

ج: الدخان محرم؛ لكونه خبيثاً ومشتملاً على أضرار كثيرة، والله ﷾ إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليهم الخبائث، قال الله ﷾: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ (¬٤)، وقال سبحانه

Rujukan halaman ini: الدرر الثرية من الفتاوى البازية، ص 259 (SanadKitab #815, hlm. urut 244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.