Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 174

  1. الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض

فحُرِّمتْ مثلُِ الذَّهَبِ (¬١) بِالذهبِ إلا مِثْلاً بِمِثلٍ ومثلُِ الذهب بالوَرِق وأحدُهُما (¬٢) نَقْدٌ (¬٣) والآخر نَسِيَّةٌ (¬٤) وما كان في معنى هذا (¬٥) مما ليس بالتبايع به (¬٦) مُخَاطَرَة ولا أمرٌ يَجْهَلُه البائِع ولا المُشْتَرِي.

٤٨٤ - فدلتْ السنةُ على أنَّ الله جل ثناؤه أرادَ بإحْلالِ البَيْعِ ما لم يُحَرِّمْ مِنْهُ دون ما حَرَّمَ على لسان نَبِيِّه

٤٨٥ - ثم كانت لرسول الله فِي بيوعٍ سِوَى هذا سننا (¬٧) منها

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 174 (SanadKitab #8180, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.