Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 188

  1. في الزكاة

مِن الإبل والغَنَم (¬١) وأمَر فيما بَلَغنَا بالأخْذ من البقر خاصة دون الماشية سِواها (¬٢) ثم أخَذ منها بِعَدَدٍ مُخْتلف كما قَضَى اللهُ على لسان نبيه (¬٣) وكان (¬٤) للناس ماشيةٌ مِن خيل حمر (¬٥) وبِغَال وغيرها فلَمَّا لم يأخذْ رسولُ الله مِنها شيئاً وسَنَّ أنْ ليس في الخيل صدقةٌ (¬٦) استدللنا (¬٧) على أن الصدقة فيما أَخَذَ منها (¬٨) وأمر (¬٩) بالأخذ منه دون غيره

٥٢٢ - (¬١٠) وكان للناس زَرْع وغِراس (¬١١) فأخَذَ رسولُ الله من النَّخْل والعِنَب الزكاةَ بِخَرْصٍ (¬١٢) غيرُ مختلفٍ ما (¬١٣) أَخَذَ منهما

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 188 (SanadKitab #8180, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.