Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 355

  1. صفة نهي الله ونهي رسوله

في حاله تلك ولم تُحَرَّمْ واحدة منهما عليه في حالٍ غير تلك الحال إذا كان أصلُهُما مباحاً وحلالاً

٩٥٩ - (¬١) وأصلُ مال الرجل محرَّم على غيره إلا بما أبيح به (¬٢) مما يَحِلُّ وفروجُ النساء محرمات إلا بما أُبيحتْ به مِن النكاح والمِلْك فإذا عقد عُقْدة النكاح أو البيع (¬٣) مَنْهِيًّا عنها (¬٤) على محرَّم لا يَحِلُّ إلا بما أُحلَّ به لم يَحِلَّ المحرَّمُ بِمُحَرَّمٍ وكان على أصل تحريمه حتى يؤتى بالوجه الذي أحلَّه الله به (¬٥) في كتابه أو على لسان رسوله (¬٦) أو إجماع المسلمين (¬٧) أو ما هو في مثل معناه

٩٦٠ - قال (¬٨) وقد مَثَّلْتُ قبْل هذا النهيَ الذي أُريد به غيرُ التحريم بالدلائل فاكْتَفَيْتُ مِن ترْدِيدِه وأسأل الله العِصْمة والتَّوْفيق

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 355 (SanadKitab #8180, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.