Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 367

  1. باب العلم

٩٩٢ - قال فَمَا معناها

٩٩٣ - قلت الدِّلالة عليها أنَّ تخلُّفَهمْ عَن النَّفير كافَّةً لا يَسَعُهم ونَفِيرَ بعضهم إذا كانت (¬١) في نفير كفايةٌ يُخْرِجُ (¬٢) مَنْ تَخَلَّفَ (¬٣) مِن المأثم إن شاء الله لأنه إذا نَفَرَ بعضُهم وقع عليهم اسم النفير

٩٩٤ - قلت ومثلُ ماذا (¬٤) سِوى الجِهادِ

٩٩٥ - قلت الصلاة على الجنازة (¬٥) ودفْنُها لا يحل تركها ولا يجب على كُلِّ مَنْ بِحَضْرَتِهَا (¬٦) كلِّهم حُضورُها (¬٧) ويُخْرِجُ مَن تَخَلَّفَ (¬٨) مِن المأثم مَن قام بكِفايتها

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 367 (SanadKitab #8180, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.