Lewati ke konten

Kitab: Ar-Risalah (asy-Syafi'i) · Pengarang: الشافعي

Baca Juz الكتاب, halaman 471

  1. باب الاجماع

في رد المرسل وترد ثم تجاوز فتردُّ المسنَدَ الذي يلزمك عندنا الأخذ به (¬١)

باب الإجماع (¬٢)

١٣٠٩ - قال الشافعي فقال (¬٣) لي قائل قد فهمتُ مذهبك في أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قَبِل عن رسول الله فعن الله قَبِل بأن (¬٤) افترض طاعة رسوله (¬٥) وقمت الحجة بما قلتَ بأن لا يحلَّ لمسلم عَلِمَ كتاباً ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمتُ (¬٦) أن هذا فرضُ الله فما حجتك في أن تَتْبع ما اجتمع (¬٧) الناس عليه مما ليس فيه نص حكم لله ولم يحكوه عن النبي أتزعُمُ ما (¬٨) يقول غيرك أن إجماعهم لا يكون أبداً إلا على سنة ثابتة وإن لم يحكوها

Rujukan halaman ini: الرسالة للشافعي، ج الكتاب، ص 471 (SanadKitab #8180, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.