١٤٥٣ - فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبةِ إليه في توفيقه فقد أدَّوا ما عليهم
١٤٥٤ - وأبان لهم أن فرْضَه عليهم التوجُّه شطر المسجد الحرام والتوجه شطره (¬١) لإصابة البيت بكل حال
١٤٥٥ - (¬٢) ولم يكن لهم إذا كان لا تُمْكنهم الإحاطة في الصواب إمكانَ مَن عايَنَ البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا (¬٣) بلا دلالة
باب الاستحسان (¬٤)
١٤٥٦ - قال هذا (¬٥) كما قلتَ والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب والمطلوب لا يكون أبداً (¬٦) إلا على عين قائمة تطلب بدلالة