وأما القصاص فلا يلزم؛ لأن هناك لما ثبت له القصاص، وكان العقل (¬١) هو العلّة في وجوده [جاز أن يستوفى له القصاص] (¬٢).
وأما قوله: إن هذا (¬٣) يلزم على علّتي (¬٤). فليس كذلك، لأني قلت: معتدّة من طلاق، "فلا يتصوّر أن يطلّق الصبي، فتكون امرأته معتدّة من طلاق".
فألزمه القاضي، المجنون إذا طلّق امرأته.
انتهت المناظرة، نقلًا من "طبقات الشافعية الكبرى" لابن السبكي، من نسخة تحتاج إلى التصحيح. والله أعلم.
* * *
٤٧٨ - الشيخ الفاضل أحمد بن محمد بن أحمد بن حمزة بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن قارب بن الأسود بن مسعود أبو الحسين، قاضي "الكوفة"، الثقفي *.