(الحديث الخامس والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، وأبي هريرة ﵄، قالا: قال رسول الله ﷺ: لا يستام الرجل على سوم أخيه.
(الحديث السادس والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
(الحديث السابع والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله الأنصاري ﵄، أنه قال: قال رسول الله ﷺ: من باع نخلا مؤبّرة، فالتمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
(الحديث الثامن والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن عبد الكريم، عن المسور بن مخرمة، عن رافع بن خديج ﵁، أنه قال: عرض على سعد بن مالك ﵁ بيتا، فقال: خذه، أما إني قد أعطيت به أكثر مما تعطيني، ولكنّك أحقّ به، إني سمعتُ رسول الله ﷺ، يقول: الجار أحقّ بسقبه.
(الحديث التاسع والثلاثون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره.
(الحديث الأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن الحكم، عن عبد الله ابن شدّاد بن الهاد أن ابنة (¬١) حمزة ﵂ وعن أبيها، أعتقت غلاما، ثم مات المعتق، وترك ابنته، فأعطى رسول الله ﷺ ابنة المعتق النصف، وأعطى ابنة حمزة النصف.