(الحديث الرابع والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، أن رسول الله ﷺ نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وما كنا مسافحين.
(الحديث الخامس والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود ﵁ أنه قال في متعة النساء: أنها كانت رخصة لأصحاب محمد ﷺ ثلاثة أيام في غزاة لهم، شكوا إليه فيها العزوبة، ثم نسخها آية النكاح والصداق والميراث.
(الحديث السادس والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حميد الأعرج، عن أبي ذرّ ﵁ أنه، قال: نهى رسول الله ﷺ عن إتيان النساء في أعجازهنّ.
(الحديث السابع والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عبد الله بن مسعود، ﵁، أن امرأة أتته، فقالت: يا أبا عبد الرحمن! إن زوجي مات عني، ولم يدخل بي، ولم يفرض لي صداقا، فلم يدر عبد الله ما يجيبُها به، فمكثت يردّدها شهرا، ثم قال: ما سمعت من رسول الله في ذلك شيئًا، وسأجتهد برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطئ فمن قبل رأيي، ثم قال: أرى أن لها صداق مثلها، من نسائها لا وكس ولا شطط، وإن لها الميراث، وعليها العدّة، فقال بعض القوم: والذي يحلف به لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق الأشجعية، قال: ففرح عبد الله فرحة ما فرح مثلها منذ أسلم، بموافقة رسول الله ﷺ في شيء لم يسمع منه.
(الحديث الثامن والأربعون): وبه قال: حدّثنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، عن إبراهيم، عن عائشة ﵂، قالت: خيّرها رسول الله ﷺ، فلم يعد ذلك طلاقا.