Lewati ke konten

Kitab: Al-Budurul Mudhi'atu fi Tarajimil Hanafiyyah · Pengarang: محمد حفظ الرحمن الكملائي

Baca Juz 1, halaman 302

  1. مقدمة المصنف
  2. الباب السادس في سيرة الإمام الأعظم، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
  3. الفصل السادس في عدة مسائل فرعية

مسئلة: إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكفَّار، فأراد أن يمن عليهم، ويقرَّهم على أملاكهم، ويضع الجزية على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد.

قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا.

وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجُند، وعليه أن يقسمها بين الغانمين.

وهذه مسئلة نفسية، والعمل بها على مذهبنا.

مسئلة: السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلًا فله سلبه.

وقال الشافعي: السلب للقاتل، سواء قال الإمام: ذلك أو لم يقل.

مسئلة: من عزَّره الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره.

قال أبو حنيفة: لا ضمانَ عليه، ودمه هدر.

وقال الشافعي: يجبُ عليه الضمان.

مسئلة: من أحيى أرضًا مواتًا.

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها.

وقال الشافعي: يملكها، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

مسئلة: إذا كان للرجل عبد فزنى، أو شرب خمرًا، لا يقيم مولاه عليه الحدّ إلا بإذن الإمام.

وقال الشافعي: يقيم مولاه، ولا يحتاج إلى إذن الإمام.

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال ﵊: "الحدود للولاة".

مسئلة: إذا كان للرجل سوائم، وحال عليها الحول، وأدَّى صاحبُها زكاتها.

Rujukan halaman ini: البدور المضية في تراجم الحنفية، ج 1، ص 302 (SanadKitab #819, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.