Lewati ke konten

Kitab: Al-Budurul Mudhi'atu fi Tarajimil Hanafiyyah · Pengarang: محمد حفظ الرحمن الكملائي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. مقدمة المصنف
  2. الباب السادس في سيرة الإمام الأعظم، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي
  3. الفصل السادس في عدة مسائل فرعية
  4. عدة تشنيعات في حق الإمام

وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة.

والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.

٦ - مسئلة: إذا نَسي الرجل الظهرَ والعصرَ في يومين مختلفين، ولا يدري أيهما الأول.

قال أبو حنيفة: يُصلي الظهر، ثم العصر، ثم الظهر، حتى يسقط الفرض عن ذمته بيقينٍ، ويكون ذلك أخذًا بالاحتياط.

وقال من خالفه: يُصلّي مرة واحدة، ولا يصلي مرتين.

وفي ذلك ترك الاحتياط، لأن الفرضَ لا يسقطُ عن ذمته بيقينٍ.

٧ - مسئلة: إذا تكلم الرجل في صلاته ناسيًا.

قال أبو حنيفة: تفسدُ صلاتُه.

وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلًا، وإن كان كثيرًا تفسد.

والاحتياط فيما ذهب إليه الامام.

٨ - مسئلة: إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسيًا.

قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة.

وقال من خالفه: لا تجبُ عليه إذا كان ناسيًا، إلا في الأشياء التي نصَّ الله في كتابه على تحريمها، نحو قتل الصيد والجماع، وحلق الرأس.

والاحتياطُ فيما ذهبَ إليه الإمام.

٩ - مسئلة: إذا اشترك الرهط المحرمون في قتل الصيد.

قال أبو حنيفة: يجبُ على كل واحد منهم كفَّارة على حدة.

وقال مَنْ خَالَفه: يجبُ عليهم كفارة واحدة.

والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة.

١٠ - مسئلة: إذا استأجَرَ الرجلُ شيئًا، ثم أجره من غيره بأكثرَ مما استأجره، ولم يزد من عنده شيئا.

قال أبو حنيفة: لا تطيب له الفضل، ويتصدّق به.

Rujukan halaman ini: البدور المضية في تراجم الحنفية، ج 1، ص 313 (SanadKitab #819, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.