وقال ابن حبان: كان يهم، ويخطئ على الأثبات.
روى عن مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا "مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره".
وروى عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر ﵄ مرفوعا "الدجاج غنم فقراء أمتي، والجمعة حج فقراءها (¬١) ". كلاهما باطلان.
* * *
٥٨٣٢ - الشيخ الفاضل هشام بن معدان *
في "الجواهر" قال: قال لنا محمد بن الحسن: كل نكاح بغير شهود فليس بنكاح، وكل نكاح كان بشاهدي عدل سرا أو علانية فهو نكاح جائز، وإنما نكاح السر ما كان بغير شهود.
* * *