قال: لأنه ماء مستعمل.
قال: فصرت إلى سفيان الثوري، فسألته عن هذه المسئلة، فقال: سفيان يجوز أن يتوضأ به.
فقلت له: إن أبا حنيفة قال: لا.
قال لي: ولم؟
قلت: لأنه ماء مستعمل.
قال: فما مضت جمعة، حتى جلست إلى سفيان، فإذا رجل قد سأله عن هذه المسئلة بعينها، فقال سفيان: لا يجوز، لأنه ماء مستعمل.
وأيضا:
٦١٠٩ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو عصمة العامري القاضي.
كان يفتي بأن لا يجوز أن يضرب في الإجارة أجلا، لا يعيش إليه مثله عادة، ويقول: إن الغائب كالمتحقق في حق الأحكام، والخصّاف يجوز ذلك.
وأيضا:
اشتهر بها أبو عصمة أحمد عبد الرحمن، تقدم.
أبو العلاء:
اشتهر بها أبو العلاء بن الأزهر.
وأيضا:
٦١١٠ اشتهر بها الشيخ الفاضل أبو العلاء البصري الإمام الكبير رأس المعتزلة اسمه الحسين بن على من أصحاب الكرخي.