Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين

والشافعي وجماهير العلماء: لا تجوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس، ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حنبل وإسحاق فجوَّزاها قبل الزوال، انتهى.

وقال البخاري: "وقت الجمعة إذا زالت الشمس)) .

* * *

الحديث الثامن

عن أبي هريرة ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: آلم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان".

فيه دليلٌ على استحباب قراءة هاتين السورتين في صلاة الفجر يوم الجمعة، وقيل: إن الحكمة في ذلك الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم القيامة؛ لأن ذلك كان وسيقع يوم الجمعة.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خُلِق آدم ﵇ وفيه أُدخِل الجنة، وفيه أُخرِج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)) ؛ رواه مسلم.

* * *

باب صلاة العيدين

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "كان النبي ﷺ وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة".

الأصل في صلاة العيد: الكتاب والسنة والإجماع.

قال الله - تعالى -: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢] ، وفي الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة.

* * *

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 109 (SanadKitab #8197, hlm. urut 105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.