Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 139

  1. كتاب الزكاة

فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة.

وعن عليٍّ مرفوعًا: ((قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة)) ؛ رواه أبو داود.

وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر.

قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور.

* * *

الحديث الرابع

عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: ((العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس)) ، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و ((العجماء)) : الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم.

وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير.

وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال: "كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه.

قوله: ((وفي الركاز الخمس)) ، ((الركاز)) : هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز.

وقد قال النبي ﷺ: ((في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس)) ، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى.

* * *

الحديث الخامس

عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 139 (SanadKitab #8197, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.