Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 143

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

باب صدقة الفطر

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "فرَض رسول الله ﷺ صدقة الفطر - أو قال: رمضان - على الذكر والأنثى والحر والمملوك، صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير.

وفي لفظ: "أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى المصلى".

صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤- ١٥] .

قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله - تعالى -: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى﴾ [الأعلى: ١٤] : هو زكاة الفطر، والحديث دليلٌ على وجوب صدقة الفطر على جميع المسلمين، ونقَل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، وكان أحمد يستحبُّه ولا يوجِبه.

قوله: "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، قال عكرمة: يقدِّم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ فإن الله - تعالى - يقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾ [الأعلى: ١٤- ١٥] .

وفي الحديث دليلٌ على كراهة تأخيرها عن الصلاة، قال البخاري: وكان ابن عمر ﵄ يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل العيد بيوم أو يومين.

* * *

الحديث الثاني

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: "كنَّا نعطيها في زمن

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 143 (SanadKitab #8197, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.