Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 172

  1. كتاب الحج
  2. باب ما يلبس المحرم من ثياب

تتمَّة:

وعن ابن عمر ﵄ قال: "لما فُتِح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله ﷺ حدَّ لأهل نجد قرنًا وهو جور عن

طريقنا، وإنَّا إن أردنا قرنًا شقَّ علينا، قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحدَّ لهم ذات عرق".

قال الحافظ: والمصران: الكوفة، والبصرة، وهما سرتا العراق، والمراد بفتحهما غلَبَة المسلمين على مكان أرضهما، وإلاَّ فهما من تمصير المسلمين، انتهى.

قال ابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن إحرام أهل العراق من ذات عرق إحرام من الميقات.

قال الموفق: ومَن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذَى أقرب المواقيت إليه أحرم، انتهى، والله أعلم.

* * *

باب ما يلبس المحرم من ثياب

الحديث الأول

عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رجلاً قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال ﷺ: ((لا يلبس القُمُص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف، إلا مَن لا يجد نعلين فليلبس خفَّين وليقطعهما من أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئًا مسَّه زعفران أو وَرْسٌ)) ، وللبخاري: ((ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفَّازين)) .

* * *

الحديث الثاني

عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: سمعت النبي - صلى الله

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 172 (SanadKitab #8197, hlm. urut 168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.