Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. باب فسخ الحج إلى العمرة

الحديث الثاني

عن جابر بن عبد الله ﵁ قال: "قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة".

قال الحافظ: يؤخذ من هذا الحديث فسخ الحج إلى العمرة، وقد ذهب الجمهور إلى أنه منسوخ، وذهب ابن عباس إلى أنه محكم، وبه قال أحمد وطائفة يسيرة، انتهى.

قال الموفق: ومَن كان مفرِدًا أو قارِنًا أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله ﷺ أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدي فيكون على إحرامه انتهى، والله أعلم.

وقال البخاري: "باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لِمَن لم يكن معه هدي"، ثم ذكر حديث جابر وعائشة وغيرهما.

* * *

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "قدم رسول الله ﷺ وأصحابه صبيحة أربعة من ذي الحجة مهلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أيُّ الحل؟ قال: ((الحلُّ كله)) .

هذا آخر الحديث، وأوَّله: "كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 215 (SanadKitab #8197, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.