Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 236

  1. كتاب البيوع

كتاب البيوع

الحديث الأول

عن عبد اله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرَّقا وكانا جميعًا، أو يخبر أحدهما الآخر)) ، قال: ((فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع)) .

وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو:

* * *

الحديث الثاني

قال: قال رسول الله ﷺ: ((البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا)) ، أو قال: ((حتى يتفرَّقا، فإن صدَقا وبينا بُورِك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا مُحِقت بركة بيعهما)) .

البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقال ﷿: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩] .

والبيوع: جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة: وكلُّ ما عدَّه الناس بيعًا أو هبةً من متعاقب أو متراخٍ من قول أو فعل انعقد به البيع والهبة.

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 236 (SanadKitab #8197, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.