Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 241

  1. كتاب البيوع
  2. باب ما نهى الله عنه من البيوع

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عمر ﵄: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، قيل إنه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته.

قوله: "كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها"؛ أي: ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد، والمنع في ذلك للجهالة في الأجل، والمنع في التفسير الثاني من جهة أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه فيدخل في بيوع الغرر.

ولأحمد عن ابن عمر: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر قال: إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل الحبلة، فنهوا عن ذلك.

قال ابن التين: محصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الأم أو ولادة ولدها، وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين، فصارت أربعة أقوال، اهـ، وكل هذه الصور داخلة في النهي، والله أعلم.

* * *

الحديث الرابع

عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ: "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهي البائع والمشتري".

ومثل هذا حديث أنس، وهو الذي بعده:

* * *

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 241 (SanadKitab #8197, hlm. urut 237)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.