Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 278

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

غدًا في دارك بمكة؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباعٍ أو دور؟)) ، ثم قال: ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)) .

الحديث دليلٌ على انقطاع التوارث بين المسلم والكافر بالنسب، وكذا بالولاء، وهو قول جمهور العلماء ورواية عن أحمد.

قوله: أتنزل غدًا في دارك بمكة؟ فقال: ((وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور)) (الرباع) جمع ربع: وهو المنزل المشتمل على أبيات، وكان عقيل ورث أبا

طالب هو وطالب، ولم يرث عليٌّ ولا جعفر ﵄ شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين.

قال الحافظ: وأخرج هذا الحديث الفاكهي من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويُقال إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبدمناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه فقسمها بين ولده حين عمر فمن ثَمَّ صار للنبي ﷺ حق أبيه عبد الله، وفيها وُلِد النبي ﷺ.

قال الحافظ: إن النبي ﷺ لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي ﷺ لحقه منها بالهجرة وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلها، انتهى، والله أعلم.

* * *

الحديث الثالث

عن عبد الله بن عمر ﵄: "أن النبي ﷺ نهى عن بيع الولاء وهبته".

(الولاء) : حقٌّ ثبت بوصفٍ وهو الإعتاق، فلا يقبل النقل إلى الغير بوجهٍ من الوجوه؛ فلهذا قال النبي ﷺ: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يُباع ولا يُوهَب)) .

قال الموفق: والولاء لا يورث وإنما يورث به، ولا يُباع ولا يُوهَب وهو للكبر، فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين فمات أحد الابنين بعده عن

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 278 (SanadKitab #8197, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.