Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 315

  1. كتاب الرضاع

امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين، فقال النبي ﷺ: ((لا تحرِّم الإملاجة والإملاجتان)) ؛ رواه أحمد ومسلم.

((الإملاجة)) : الإرضاعة الواحدة مثل المصة، وفي الحديث أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيته والاحتياط في ذلك والنظر فيه.

* * *

الحديث الثالث

عن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمَة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي ﷺ قال: فأعرض عنِّي، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: ((وكيف وقد زعمتْ أن قد أرضعَتْكما؟)) .

في رواية: "فنهاه عنها"، وفي رواية: ((دعها عنك)) أو نحوه، وفي رواية: "ففارَقَها عقبة ونكحت زوجًا غيره"، والحديث دليلٌ على قبول شهادة المرضعة وحدها في الرضاع، وحمل الجمهور النهي على التنزيه والأمر على الإرشاد، وفي رواية عند المالكية: أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران، وقال عمر: فرق بينهما إن جاءت ببيِّنة وإلا فخلِّ بين الرجل وامرأته إلا أن يتنزَّها، ولو فتح هذا الباب لم تشأ امرأة أن تفرق بين الزوجين إلا فعلت.

قال الحافظ: وفي الحديث جوار إعراض المفتي لينبِّه المستفتي على أن الحكم فيما سأله الكف عنه، وجواز تكرار السؤال لِمَن لم يفهم المراد، والسؤال عن السبب المقتضي لرفع النكاح.

قوله: "فجاءت أمَة سوداء" فيه دليلٌ على قبول شهادة الإمَاء والعبيد، قال البخاري: وقال أنس: شهادة العبد جائزة إذا كان عدلاً، وقال ابن سيرين: شهادته جائزة إلا العبد لسيده اهـ، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 315 (SanadKitab #8197, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.