Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 378

  1. كتاب الأطعمة
  2. باب الصيد

وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي ﷺ بالقدور فأُكفِئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال: ((إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا)) ، قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدًا وليس معنا مدًى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ((ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك؛ أمَّا السن فعظم، وأمَّا الظفر فمُدَى الحبشة)) .

قوله: "فأمر النبي ﷺ بالقدور فأُكفِئت" عامَلَهم ﷺ من أجل استعجالهم بنقيض قصدهم عقوبةً وزجرًا لهم.

قوله: "ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير" هذه قسمة تعديل بالقيمة، ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي كما في حديث جابر عند مسلم: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منَّا في بدنة".

قوله: "فندَّ منها بعير"؛ أي: شرد وهرب نافرًا.

قوله: ((إن لهذه البهائم أوابد)) جمع آبدة، يُقال: أبدت؛ أي: نفرت.

قوله: ((فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا)) ، وللطبراني: ((فاصنعوا به ذلك وكلوه)) ، وفيه جواز أكل ما رُمِي بالسهم وجُرِح في أيِّ موضع كان من جسده، بشرط أن يكون وحشيًّا أو متوحشًا.

قال البخاري: وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم ممَّا في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئرٍ من حيث قدرت عليه فذكِّه، ورأى ذلك عليٌّ وابن عمر عائشة، اهـ.

قال الحافظ: وقد نقله ابن المنذر وغيره

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 378 (SanadKitab #8197, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.