Lewati ke konten

Kitab: Khulashatul Kalam · Pengarang: فيصل آل مبارك

Baca halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الإمامة

الحديث الرابع

عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري ﵁ قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله ﷺ إذا قال: ((سمع الله لِمَن حمده)) ، لم يحنِ أحدٌ منَّا ظهره حتى يقع رسول الله ﷺ ساجدًّا ثم نقع سجودًا بعده.

فيه دليلٌ على أن المأموم يتأخَّر حتى يتمكَّن الإمام من الركن الذي ينتقل إليه، وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إنما جُعِل الإمام ليؤتمَّ به فإذا كبَّر فكبِّروا، ولا تكبِّروا حتى يكبِّر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال: سمع الله لِمَن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، وإذا

سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائمًا فصلوا قيامًا، وإذا صلى قاعدًا فصلوا قعودًا أجمعون)) ؛ رواه أبو داود.

* * *

الحديث الخامس

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا؛ فإنه مَن وافَق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه)) .

فيه دليلٌ على مشروعية التأمين للإمام والمأموم والجهر به في الجهرية.

ومعنى آمين: اللهم استجب.

* * *

Rujukan halaman ini: خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام، ص 67 (SanadKitab #8197, hlm. urut 63)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.