Lewati ke konten

Kitab: Al-Majmu'ul Mufidul Mumtaz · Pengarang: ابن باز

Baca halaman 96

  1. الاختيارات العلمية في مسائل الحج والعمرة
  2. باب الفدية

٨ - من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجته إن كانت مطاوعة شاة أو سُبع بقرة، ومن عجز منهما صام عشرة أيام.

٩ - من جامع قبل طواف الإفاضة أو بعده قبل السعي إذا كان عليه سعي فعليه دم.

١٠ - من أنزل عامداً بعد التحلل الأول وقبل الثاني من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن؛ خروجاً من خلاف من قال بوجوب الفدية وأحوط، عملاً بقول النبي ﷺ: «من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه» (¬١).

١١ - من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل.

باب الفدية

١ - ليس على المحرم شيء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب ناسياً أو جاهلاً؛ لقول الله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقول النبي ﷺ: «قال الله قد فعلت» (¬٢)، ولحديث صاحب الجبة.

٢ - من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلاً أو ناسياً فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾، وقد ثبت عن النبي ﷺ: «أن الله قال: قد فعلت»، وثبت عنه ﷺ أن رجلاً أحرم في جبة وتضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك، فقال ﷺ: «اغسل عنك أثر الخلوق ثلاثاً وانزع الجبة» (¬٣). ولم يأمره بالفدية من أجل جهله.

Rujukan halaman ini: المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز، ص 96 (SanadKitab #820, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.